جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

الملفات التفاعلية   2024-11-03T00:51:05+02:00

« صوت الملايين » تنشر القواعد التنفيذية لقرارات ترقية 370 ألف موظف بالحكومة

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، القواعد والضوابط التي من خلالها، تتم حركة ترقيات الموظفين بالجهاز الاداري للدولة  ، والبالغ عددهم حوالي 370 ألف موظف، قبل التنفيذ وتطبيق مواد اللائحة التنفيذية عليهم ، ضمن حركة يوافق عليها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بصفته نوبتفويض من رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما نصت عليه مواد القانون.

وحصلت « صوت الملايين» على منشور من  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يفيد بالقواعد التنفيذية التي تلزم بها الجهات والوحدات الادارية بالجهاز الاداري للدولة، لتطبيقها على الموظفين الذين شملته حركة ترقيات 2024 التي اعتمدها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، يوم 18 أكتوبر الماضي. وجاءت على النحو التالي:

 

- يمنع من تنفيذ الترقية كل موظف،  وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

- يمنع من الترقية الموظف، إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

- تُصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2024 وفقًا لأحكام القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه، وتكون الترقية اعتبارًا من 1/7/2024، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية.

- يحتفظ المرقون بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتبارًا من 1/7/2024، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

- التأكد من إتمام كافة إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من 2/11/2016 سواء كانوا مستحقين للترقية أو غير مستحقين، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة إجراءات وضوابط التسكين الواردة بكتاب دوري الجهاز رقم (1) لسنة 2019.

- يُراعى عند منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه...

الضوابط الآتية:

(‌أ)  يُمنح الحافز اعتبارًا من 1/7/2024 لكل من مضى على شغله لأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية - بحسب الأحوال - مدة ثلاث سنوات على النحو الوارد بالجدول المذكور بالمادة الرابعة من القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه.

(‌ب) تُستنزل من المدة التي قضاها الموظف بأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية -بحسب الأحوال- الواردة بالمادة الثالثة من القرار المشار إليه المدد الآتية:

- مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (265) لسنة 2021.

- مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (155) لسنة 2022.

- مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (121) لسنة 2023.

- مدد الإعارات والإجازات بدون أجر، عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية.

وذلك كله بمراعاة مدد الأقدمية المحتفظ بها الواردة بالبند (6) من هذه القواعد عند منح الحافز.

(ج)  ألا يُمنح الموظف الحافز أكثر من مرة في 1/7/2024.

(د)   انتفاء الموانع الواردة بالبند 4/ب من هذه القواعد.

(هـ)  يعتبر الحافز جزء من الأجر المكمل للمستفيد منه بالنسبة للموظفين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الوظيفي والمكمل، ويُخصم على البند 5/7 مزايا نقدية أخرى بالباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين" مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للحافز.

وبالنسبة للعاملين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الأساسي والمتغير يتم منحهم الحافز بفئة مالية مقطوعة تعادل نسبة 10 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا، ويُعد جزءًا من الأجر المتغير.

 


مقالات مشتركة