جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

أهل بلدنا   2025-01-07T13:28:03+02:00

خفايا إلغاء تراخيص 15 شركة إلحاق عمالة بالخارج

ايمان عاطف

 

كشفت « صوت الملايين » أسباب إلغاء تراخيص 15 شركة إلحاق عمالة بالخارج على مدار 4 أشهر ، منذ تولي الوزير منصبه وزيرا للعمل.

وشن محمد جبران وزير العمل، هجوما كبيرا على شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة، ووجه المفتيشن ومديري المديريات بعدم التهاون أو التساهل مع اصحاب هذه الشركات.

وأظهر الوزير العين الحمراء، لهذه الشركات والمسئولين عنها، منذ أول يوم تولى فيه منصبه وزيرا للعمل، في شهر يوليو الماضي، من خلال تصريحات نارية ، لأنه بحكم خبرته كرئيس عام لاتحاد عمال مصر قبل منصبه الحالي، يعلم خفايا هذه الشركات التي يخالف معظمها مواد قوانين العمل في تحصيل مبالغ مالية ضخمة من الراغبين للسفر والعمل في الخارج .

 

وكشف تقارير مفتشي وزارة العمل، واصحاب الضبطية القضائية ، عن وقوع عدد من الشركات في مخالفات جسيمة ، وارتكاب جرائم نصب بإعلانات مزيفة وعقود عمل وهمية، تمارس أنشطتها فى التحايل والنصب على ضحاياها خفاءً وبشكل غير قانونى لاستقطاب راغبى السفر والعمل فى الخارج والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة، مستغلة حاجتهم فى السفر بحثا عن لقمة العيش.

ووقعت 15 شركة الحاق عمالة بالخارج تحت طائل أبراج المراقبة التي شكلها وزير العمل بنفسه، واشرف عليها ، ومن بينها شركات ذات مسميات كثيرة ومنتشرة فروعها في كثير من المحافظات.

وحصلت «صوت الملايين» على بعض أسماء شركات إلحاق العمالة التي تورطت في مخالفات، وتم إلغاء تراخيصها بقرار وزاري ، وهي ( شركة مواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"، شركة الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82"، وشركة بالم، وتحمل ترخيص رقم "1406 " ، وشركة رايت مان إيجيبت، وتحمل ترخيص "1337"، وشركة الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، و شركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"،  شركة رفعت، تحمل ترخيص رقم "95"، وشركة خط النجوم ، المرخصة برقم 1231، وإيقاف نشاط شركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم  954.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه  الوزير الإدارات المختصة بتكثيف المتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

 

وجدد الوزير التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تقدم مجانا.

 

 وحرص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، على وضع شروط وضوابط مشددة في عمل شركات الحاق العمالة بالداخل والخارج، وذلك لضمان عدم الإخلال بحقوق العمالة والتزام الشركات بواجباتها نحو الدولة والعمالة، وإلا سيتم الغاء تراخيص هذه الشركات عند الوقوع في مخالفة الشروط، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطا من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أوإلغائه.

 

ووفقا لنصوص المادة 23 من  قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 ، فإن الأسباب التي تؤدي الى إلغاء تراخيص شركات السفر وإلحاق العمالة للخارج، وهي: يلغي ترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج  بقرار من الوزير المختص «وزير العمل» عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية:

 

 

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

 

2- تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.

 

3- حصول الشركة علي الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

 

4 - يجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل.

 

5- للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة، وذلك لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

كما نصت المادة 23 على أنه لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

 

قواعد القيد بالشركات والرقابة والتفتيش عليها

أما المادة 24  من القانون فقد نصت على أنه يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين 17، 18 من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 

 


مقالات مشتركة