وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
وخلال الاجتماع قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.
سنة تدريبية لخريجى الصيدلة
وأضاف حاتم، التعديل الجديد يتضمن التأكيد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
مكافأة خريجي الصيدلة
وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
ومن المقرر أن تعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تقريرها عن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.
