جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الادارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

دنيا ودين   2025-06-01T00:31:22+03:00

هل يجوز أن يتزوج رجل بامرأة زنا بها؟.. دار الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء أن الزنا من الكبائر العظيمة التي تستوجب التوبة والاستغفار الصادق، إلا أن الوقوع في هذه المعصية لا يحرم الزواج بين الزاني ومن زنا بها، سواء تابا أم لم يتوبا، طالما تم الزواج برضا الطرفين وموافقة وليّ المرأة، ولا يُشترط أن تكون المرأة عفيفة سابقًا ليصح العقد، كما أفتى بذلك جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، خاصة الحنفية والشافعية والمالكية.

وقد ورد في قول الله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: 3]، لكن جمهور العلماء، وعلى رأسهم الإمام الشافعي، رأوا أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: 32]، والمقصود أن الزواج من الزانية غير محرّم إن توفرت شروطه الشرعية.

وأوضحت الإفتاء أن هذا الحكم لا يسقط العقوبة الشرعية عن الزانيَين إن ثبتت المعصية بالبينة أو الاعتراف، لكنه يفتح باب الحلال أمام من وقع في الحرام، ليحُول دون انتشار الفاحشة أو الإصرار عليها، فلا ينبغي أن تُغلق الأبواب في وجوه التائبين.

وأكدت الدار أن الزواج بعد الزنا يتم فقط بالتراضي التام بين الطرفين، ولا يجوز بأي حال أن يتم إكراه المرأة عليه، حتى لو كانت هناك دعاوى لإعفاء الزاني من العقوبة، فحق الفتاة ووليّها في القبول أو الرفض محفوظ شرعًا وقانونًا.

وفي حالة استمرار المرأة أو الرجل في الفاحشة بعد الزواج، ونُصحوا ولم يتوبوا، فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة الحفاظ على العرض، فقال:

لا يدخل الجنة ديوث“، وهو ما يستوجب الطلاق إن استمر الفجور.

أما في حالة الاغتصاب، فقد أكدت دار الإفتاء أن هذا الجرم أشد خطرًا، ولا يجوز بأي حال تزويج المغتصب بمن اغتصبها، لأن ذلك يُعد مكافأة له على جريمته، وهو أمر مرفوض شرعًا وعرفًا وقانونًا.


مقالات مشتركة