الأحد .. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون البناء الموحد       الزمالك يتحدى قرار الفيفا ويقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النادى الرومانى       بالأسماء .. قائمة التشكيل المتوقع للمنتخب المصرى أمام موريتانيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية       أسرار غلق دار رعاية أيتام بنات بالجيزة       خطة الحكومة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة فى مصر       الأسرار الممنوعة فى ملف تهديد مصر بالحرمان من المشاركة في كأس العالم       قرار عاجل من حسام حسن تجاه محمد عبد المنعم في معسكر المنتخب.. اعرف التفاصيل       وزارة الأوقاف : فتح باب التقدم لحركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال بالمديريات الإقليمية       بالأرقام الرسمية.. التضخم السنوى فى مصر يرتفع إلى 26% خلال سبتمبر       أخبار سارة .. طرح وحدات سكنية فى 15 مدينة جديدة       ننشر التفاصيل .. نظام جديد لندب قضاة ومستشارى مجلس الدولة إلى الجهات الحكومية للعمل مستشارين قانونيين  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   2024-05-20T10:04:20+02:00

ننشر التفاصيل .. مصلحة الضرائب تطالب كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار المأمورية المختصة

صوت الملايين

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية، وذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

 

وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.

 

 وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (69) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيها ولا تجاوز 50 ألف جنيها فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها


مقالات مشتركة