جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

أخبار وتقارير   2024-06-11T13:53:17+02:00

هل يجوز استدعاء العامل في إجازة العيد بالقطاع الخاص؟

حرص المشرع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، باعتبارهما طرفا الإنتاج بهذا القطاع، على وضع نصوص مواد واضحة لضبط نظم العمل والإجازات والحقوق والواجبات والمستحقات وساعات العمل.

تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية بمقابل مادي 

 

وتنص المادة رقم 52 بالقانون، على أنه  يجوز لصاحب العمل بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية مثل مناسبات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لكن بشروط ، ومن هذه الشروط منح العامل تعويضا ماليا قدره مثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل خلال الإجازة، إذا تطلبت حاجة العمل حضور العامل في ذلك اليوم، ولذلك يجوز تشغيل العامل بالقطاع الخاص في يوم إجازته لكن مع تحقيق هذا الشرط.


مقالات مشتركة