ريفيرو يصل القاهرة خلال ساعات لتوقيع عقود تدريب الأهلي       بيان هام من محامية بوسي شلبي يتوعد ورثة الفنان محمود عبد العزيز ووسائل الإعلام التي تعرضت لسمعة موكلتها       السيدة انتصار السيسى: يشرفنى تولى الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصرى       اعترافات خطيرة لذئاب العياط الثلاثة مغتصبي الطفلة للنيابة: مثلنا معاها فيلم إباحي ثم قتلناها       البترول: وحدات الإصلاح تنقي البنزين من الشوائب والأملاح والمعادن       آخركلام ..الإسباني خوسيه ريفيرو مديرا فنيا للأهلي لمدة موسم       النيابة تلقي القبض على مدرس تحرش جسديا بـ 13 تلميذة في الإعدادي بمدينة الخارجة       النيابة تستدعي نجل فنان شهير للاستماع لأقواله ..تسبب بإصابة موظف في حادث سير       خلال أيام .. وزارة التموين تستعد لطرح الخراف الحية بالشوادر       فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) للعام الدراسي 2025/ 2026       5 إجراءات تنظيمية لسلامة حجاج القرعة طوال موسم الحج  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   2024-09-28T05:07:06+02:00

فى جلسة 5 أكتوبر القادم .. قضايا ساخنة على أجندة المحكمة الدستورية العليا

محسن عدلى

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، فى جلسة 5 أكتوبر القادم ،  عدد من القضايا والطعون التى تهم قطاعات كبيرة من المواطنين ، نستعرضها فى السطور القادمة .

 

حيث تنظر المحكمة الطعن على عدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.

 

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 1173 لسنة 2000  إلى استثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.

 

كماتصدر المحكمة الدستورية فى نفس الجلسة  الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

الجدير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرار بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.

 

 

وتفصل المحكمة  أيضاً في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

 

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

 

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:

 

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

 

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

 

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:

 

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

من ناحية آخرى حجزت المحكمة الدستورية العليا، ، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، للحكم بجلسة 5 أكتوبر.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

 

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

 

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

 

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

 

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

 

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:

أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

 

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

 

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

 

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

 

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

 

ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

 

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

 

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط

 

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

 

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

 

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

 

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .

 

وفى هذا السياق حددت المحكمة الدستورية العليا، نفس الجلسة للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

 

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على :

1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.

ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.

 

2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

 

كما حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة  "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته للحكم بجلسة 5 أكتوبر.

 

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

 

( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته

 

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى

 

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته

 

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها

 

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها

 

(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

 

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها

 

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة

 

(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

 

(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات

ذات الصل

 

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها

 

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها

 

 

 

 


مقالات مشتركة