
تنظر المحكمة الدستورية
العليا،فى جلسة السبت 5 مارس الحالى ، مجموعة من القضايا المهمة التى تهم قطاعات
كبيرة من المواطنين .
حيث تصدر المحكمة
الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية
قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية
وإدارية بجلسة 5 مارس.
وأقيمت الدعوى التى حملت
رقم 8 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719
لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية، وذلك وفقا لقانون
تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.
ونص قرار المطعون فيه على
أنه يحظر تحويل الوحدات السكنية التى اقامتها أو تقيمها المحافظة الوحدات المحلية
من سكنى إلى تجارى أو إداري.
وتصدر المحكمة الحكم فى
الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981
وتعديلاته لجلسة 5 مارس، فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن
تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة
(1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لى
مأمورية الضرائب المختصة.
وأقيمت الدعوى رقم 143
لسنة 36 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157
لسنة 1981 وتعديلاته. وتنص المادة 6 من القانون على أن "تلتزم كل هيئة أو
شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات
المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها
خلال خمسة عشر يوما لى مأمورية الضرائب المختصة. وفى حالة المزايا والتوزيعات
العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على أن تستأديها من صاحب الشأن
ولها فى هذا السبيل حق الحبس قانونا.
كما تصدر الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص
المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بإجراءات
التقاضي فى منازعات العمل الجماعية والتى تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من
عماله لجلسة 5 مارس.
وتنص المادة 168 من قانون
العمل على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع
يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من
أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.
وتنص المادة 169 "إذا
ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية
لتسويته ودياً".
وتنص المادة 170 "إذا
لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو
لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات
الوساطة".