يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.
يهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذى يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج، وذلك بهدف تطوير وتحديث المبانى والأراضى اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
وأشار تقرير اللجنة إلى ان القانون رقم 212 لسنة 1980صدر بفرض رسم مقداره جنيه ونصف جنيه مصرى على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج، على أن يُخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية التى أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1971 لسنة 1971، ويُعتبر هذا الرسم مورداً من مواردها.
ثم صدر القانون رقم 214 لسنة 1982 معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 212لسنة 1980، حيث أصبحت قيمة الرسم خمسة جنيهات مصرية على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى تجريها السلطات المصرية بالداخل أو سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج، وقد شمل التعديل تخصيص نسبة 5% من موارد الهيئة الصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
واستمر تحصيل هذا الرسم منذ عام 1982 دون أن يطرأ عليه أى تعديل رغم تزايد الأعباء والمسئوليات التى تضطلع بها الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 548 لسنة 2016 بإعادة تنظيم الهيئة وتحملها بتبعات مالية إضافية كتحمل تكاليف صيانة وتجهيز وتأثيث مبانى وزارة الخارجية بالخارج سواء كانت مملوكة أو مستأجرة، فضلاً عن تكاليف استئجار المبانى والأراضى اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية بما مؤداه تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة بعد تحمل الهيئة بهذه التكاليف، الأمر الذى ارتأت معه وزارتا الخارجية والمالية الموافقة على تعديل القانون رقم 212 لسنة 1980والمعدل بالقانون رقم 214لسنة 1982 وذلك برفع قيمة الرسم المشار إليه لزيادة موارد الهيئة كى تنهض بالأعباء المنوطة بها.
وأوضح تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون المعروض تقوم على زيادة قيمة الرسم المشار إليه بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج.
وذلك بهدف تطوير وتحديث المبانى والأراضى اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.
ولفتت اللجنة فى تقريرها إلى أن التعديل المقترح راعى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى المستفيد بالمعاملات القنصلية التى تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمى والمصرى من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغاً زهيداً مقارنة بما تفرضه دول العالم.
وتضمن مشروع القانون إضافة عبارة "وتحدد قيمة الرسم وفقاً للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية" حيث يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً مع نص المادة 38 من الدستور، وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.
كما تضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم بحيث يتم إعادة توزيع نسبة الـ5% التى كانت مخصصة بالقانون رقم 214لسنة 1982لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة70⁒، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 30⁒، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة تتمثل فى توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة تماشياً مع مبدأ المساواة التى أكد عليها الدستور وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين وغيرها
