جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الادارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

محاكم وقضايا   2026-02-02T08:01:27+02:00

المحكمة الدستورية : جواز الحجز على أموال المتوفى بصندوق البريد

ايمان عاطف

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة  المستشار بولس فهمى إسكندر  رئيس المحكمة، عددا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن حظر الحجز على الأموال المودعة بصندوق توفير البريد بعد وفاة صاحب الحساب غير دستورى.

 

وفى هذا الشأن قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد، فيما تضمنه من عدم جواز الحجز على الأموال المودعة فى حساب الشخص الطبيعى بصندوق التوفير، بعد وفاة صاحب الحساب، وبسقوط عجز الفقرة الأولى من المادة (291) من اللائحة التنفيذية للقانون المار ذكره بقدر اتصالها بالنص المقضى بعدم دستوريته.

 

وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن ما قرره النص المطعون فيه من عدم جواز الحجز على الأموال المودعة بحساب الشخص الطبيعى بصندوق توفير البريد، مؤداه إقرار مزية شخصية لأصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة ينافس الصندوق من خلالها المؤسسات المالية الأخرى التى تمنح عملاءها من المزايا ما لا يوفره الصندوق من نظائرها للمودعين به، ومن ثم فإن هذه المزية تدور وجودا وعدما مع شخص المودع ذاته، إذ هو المعنى ــ دون ورثته ــ بها، باعتبار أن عدم الحجز على أمواله ــ فيما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر للإيداع فى صندوق توفير البريد ــ كان مقابلا لاختياره الصندوق بديلا عن أوعية إدخارية أخرى، وبوفاة صاحب الحساب تنتفى الغاية من إقرار المزية الشخصية.


مقالات مشتركة