توجيهات عاجلة من وزير الشباب والرياضة بتخفيض أسعار الكشف الطبي للاعبي الجمباز استجابة لشكاوى أولياء الأمور       مدبولي: الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين وستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول       «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية       الوطنية للانتخابات 388 طلبا للترشح علي مستوي الجمهورية في اليوم الخامس       السيطرة على حريق عربات قطار تالجو بمحطة قويسنا بالمنوفية       غادة عبدالرازق تهدد بملاحقة فتاة قضائيا بسبب اتهامها لها بالتورط في عملية احتيال مرتبطة بإحدى الشركات التجارية       الأسرار الممنوعة فى ملف سرقة 140 ألف ساعة من تراث الإذاعة المصرية       خطة حكومية لتحصيل ضرائب 2.2 مليار دولار من السجائر و التبغ       بعد الدنماركية والفرنسي.. فنانة ثالثة تتهم طليقة السقا بسرقة لوحتها       النيابة تواصل التحقيقات في حريق ( سنترال رمسيس )       مجلس النواب يفتح النار على الحكومة : حريق سنترال رمسيس كشف عن هشاشة البنية التحتية المعلوماتية وعدم جاهزيتها لمواجهة الأزمات  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الادارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   2025-01-19T02:24:18+02:00

التفاصيل الكاملة لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين بالدولة لعام 2025

غادة منعم

 

تسلم جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، عدد من كشوف أسماء موظفين الدولة في أكثر من 150 جهة تابعة للجهاز الإداري بالدولة، والمطالبين بتقديم اقرار بتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2025، اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل.

 

وقام جهاز الكسب غير المشروع على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر، بتوعية شئون العاملين بجهات الدولة المختلفة لحصر أسماء الموظفين لديها المطالبين بتقديم الإقرارات لهذا العام ممن تنطبق عليهم الشروط، بداية من شهر يناير القادم.

وتنص المادة 8 من قانون الكسب غير المشروع، على أنه يجب على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.

 

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

 

1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة

 

2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

 

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها

 

4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

 

5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

 

6- العمد والمشايخ

 

7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات

 

8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.

 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

 

 


مقالات مشتركة